مرتكزات النظام الداخلي
الفصل الأول : الحقوق و الواجبات في الحياة المدرسية
1ــ حقوق المتعلم :
• الحق في التعلم واكتساب القيم و المعارف و المهارات التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط و الكفايات المطلوبة .
• تمكينه من إبراز التميز كلما أهلته قدراته واجتهاداته .
• تمتيعه بالمساواة وتكافؤ الفرص ذكرا كان أو أنثى طبقا لما يكفله دستور المملكة .
• الإهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية و المساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها .
• إشراكه بصورة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ .
• فسح المجال لانخراطه في جمعيات وأندية المؤسسة ومجالسها كي يشارك ويساهم في تفعيلها .
• حمايته من كل أشكال الإمتهان و المعاملة السيئة و العنف المادي و المعنوي .
2ــ واجبات المتعلم :
• حضور تحية العلم وترديد النشيد الوطني في الأوقات المخصصة لذلك .
• الإجتهاد و التحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه .
• اجتياز الإمتحانات و الإختبارات وفروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية ونزاهة مما يمكن من التنافس الشريف .
• المواظبة والإنضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها .
• إحضار جميع الكتب و الأدوات و اللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء أو تمييز .
• المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة و إشعاعها الثقافي و التعليمي و العمل على حسن نظافتها حفاظا على رونقها ومظهرها .
• العناية بالتجهيزات و المعدات و المراجع و الكتب و المحافظة على كل ممتلكات المؤسسة .
• الإبتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة .
• الإمتثال للضوابط الإدارية و التربوية و القانونية المعمول بها ، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة و الوافدين عليها .
• المساهمة بإيجابية في كل ما يجعل من المؤسسة فضاء له حرمته يحظى بالتقدير و الإحترام .
• احترام التعليمات المتعلقة بورقة الغياب وبطاقة التعريف المدرسية .
• ارتداء ملابس لا تتنافى مع مقتضيات الحشمة و الوقار ولا تتعارض مع أعرافنا وأصالتنا وهويتنا و على التلميذات ارتداء بذلة موحدة ) وزرة ( .
ــ 2 ــ
3ــ المسؤوليات :
• إن الآباء ملزمون بمراقبة وتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس وانضباطهم ويتحملون كامل المسؤوليات المترتبة عن غيابهم أو سوء سلوكهم .
• كل حدث يقع للتلميذ المغادر للمؤسسة قبل نهاية آخر حصة مسجلة في استعماله الزمني يتحمل تبعات تصرفه . ولا يترتب عن ذلك الحدث أية مسؤولية للمؤسسة .
• المؤسسة غير مسؤولة عما قد يضيع للتلاميذ أو الموظفين من أشياء داخل المؤسسة أو بجوارها مهما كانت قيمتها .
• للمؤسسة استدعاء الآباء أو الأولياء لاستفسارهم عن تغيبات أبنائهم وتأخراتهم ودراسة حالاتهم التأديبية عند الإقتضاء .
• يتحمل الآباء أو الأولياء مسؤولية تعويض كل إتلاف أو تخريب يتسبب فيه أبناؤهم بصفة فردية في حال تحديد المسؤولية وبصفة جماعية حين انعدامها .
• إدارة المؤسسة مسؤولة عن التلاميذ داخل المؤسسة خلال فترات الإستراحة وخلال تواجدهم بقاعة المداومة . كما أن مسؤوليتهم تقع على عاتق الأستاذ أثناء الحصص الدراسية .
• أوقات الإستراحة المسجلة في جداول استعمال الزمن الخاصة بالتلاميذ يجب أن تقضى داخل المؤسسة ، وعلى التلاميذ احترام فتراتها طبقا للإيقاعات المدرسية .
• باب المؤسسة مفتوح في وجه التلاميذ الدارسين وفق جداول استعمالهم الزمني دون غيرهم .
• يصطحب الأستاذ تلاميذه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم في هدوء ونظام , ويخرجهم من القاعة إلى حيث يؤطرون من طرف الحراسة التربوية ، على أن يكون الأستاذ أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادر .
• عند وقوع حادثة مدرسية أو رياضية لتلميذ ما فإنه ينقل إلى قسم المستعجلات بالمستشفيات العمومية أو إلى أقرب مستوصف عمومي ، ويخبر ولي أمره بالحادثة ، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع .
4ــ المحظورات :
• يمنع الدخول أو البقاء بقاعات الدراسة أو الملاعب الرياضية في غيبة الأستاذ أو المسؤول أو المنشط المؤطر .
• يمنع التذخين داخل مرافق المؤسسة أو ترويج أو تناول ماشابه .
• يمنع استعمال الهاتف المحمول من طرف التلاميذ داخل حرم المؤسسة و مرافقها .
• يمنع استعمال المذياع الشخصي أو ما شابهه داخل المؤسسة .
• لايسمح لأي أستاذ بحرمان أحد تلامذته من الدرس إلا عند الضرورة القصوى ، حيث يحال التلميذ على الحراسة العامة مصحوبا بتقرير في الموضوع .
• يمنع كل إتلاف أو تخريب لممتلكات وأجهزة المؤسسة .
ــ 3 ــ
الفصل الثاني : الإجراءات التنظيمية
1ــ التسجيل وإعادته :
• يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي و الرياضي والإنخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا ، وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل .
• كل تلميذ أنهى عملية التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف وكذا بطاقة التعريف المدرسية مختومة من طرف رئيس المؤسسة أو من يفوضه لذلك .
2ــ مسطرة تتبع التغيبات :
أ ــ الغياب المبرر :
• يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أو إيداع الوثائق المتعلقة به في غضون الأيام الثلاثة الأولى من حصوله . ويمكن لإدارة المؤسسة ــ في حالات استثنائية ــ أن تأخد بعين الإعتبار الشهادات الطبية أو المبررات القانونية المسلمة خارج الأجل المحدد .
• وإذا كان الغياب لأسباب صحية فإنه يتعين الإدلاء بشهادة طبية مسلمة أو مصادق عليها من مصالح الصحة المدرسية ، ويسلم للمعني أو وليه إيصال من المكلف الإداري المنتدب من طرف رئيس المؤسسة لهذه المهمة .
• غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا بتنسيق بين الإدارة و الأستاذ .
ب ــ الغياب غير المبرر :
يعالج وفق المسطرة التالية :
• الغياب لمدة ساعة واحدة إلى ست ساعات متقطعة أو مسترسلة : يسمح للتلميذ باستئناف دراسته ، ويطالب بإحضار ولي أمره لاحقا في أجل محدد .
• امتداد الغياب لما يعادل يومين متقطعين أو متوالين : يستدعى ولي أمر التلميذ المتغيب ويسجل هذا الحضور في بطاقة الغياب الشخصية للتلميذ .
• امتداد الغياب إلى مايعادل ثلاثة أيام إلى خمسة متوالية أو متقطعة : يستدعى ولي أمر التلميذ الذي يتعهد كتابة بمواظبة ابنه على الدراسة .
• امتداد الغياب لمدة أسبوع متواصل : في هذه الحالة فإن إدارة المؤسسة ملزمة بمراسلة ولي أمر التلميذ برسالة عادية إلى عنوانه المصرح به لديها بعد انصرام اليوم الثالث من الغياب ، فإذا التحق التلميذ قبل اليوم العاشر من غيابه فإن إنذارا يوجه إليه رفقة ولي أمره ، وتخصم منه خمس نقط تقديرية من نقطة المواظبة و السلوك بالنسبة لتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي .
• إمتداد الغياب لمدة عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما متواصلة : تبعث إدارة المؤسسة بعد اليوم العاشر من الغياب بأمر استئناف الدراسة بواسطة رسالة مضمونة إلى ولي أمر التلميذ في عنوانه المصرح به لديها ، يحثه على وجوب التحاق ابنه بدراسته تحت طائلة
ــ 4 ــ
• التشطيب عليه من قوائم المؤسسة بأثر رجعي إذا ما استوفى الغياب شهرا كاملا . فإذا استجاب لهذه المراسلة قبل مضي الشهر ، فإن توبيخا يوجه في حقه ، مع خصم عشر نقط من نقط المواظبة و السلوك فيما يخص تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي .
• إن غياب التلميذ بدون مبرر قانوني في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يستثني احتساب هذا الفرض ، بل إن معدل الدورة في المادة المتغيب في أحد فروضها يحتسب بقسمة مجموع نقط التلميذ على عدد الفروض التي أنجزها القسم .
ج ــ ضبط تغيبات التلاميذ من طرفالمدرسين :
• يسجل المدرس التلاميذ المتغيبين في بداية حصته على ورقة الغياب .
• ل يسمح بقبول أي تلميذ تغيب في حصة سابقة إلا بإذن مكتوب يسلم للتلميذ من طرف المسؤول الإداري المكلف .
• تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة ، فهي وحدها ــ دون غيرها ــ المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو رفضها .
• إن عدم تسجيل المدرس لتغيبات تلاميذه على ورقة الغياب يتحمل وحده تبعاتها .
3ــ المكافآت و العقوبات :
أ ــ المكافآت :
• يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ وتمنح على النحو التالي :
ــ لوحة الشرف : بمعدل لا يقل عن 20 / 12
ــ الــتــشــجـيع : بمعدل لا يقل عن 20 / 13
ــ الــتــنــويـــه : بمعدل لا يقل عن 20 / 15
• ويبقى من اختصاص المجلس تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه ، ويحبذ في نهاية كل دورة دراسية ، أن تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله جوائز على المتفوقين الأوائل من التلاميذ .
ب ــ العقوبات :
• في نهاية كل دورة يقرر مجلس القسم كذلك العقوبات المتخذة في حق التلاميذ المتهاونين المخلين ، وهي كما يلي :
ــ الــتــنــبــيـــه : بمعدل يقل عن 20 / 08
ــ الإنـــــــــــذار : بمعدل يقل عن 20 / 07
ــ الــتـوبــيــــخ : بمعدل لا يتجاوز 02 / 05
• كما أن لإدارة المؤسسة ، ومجلس الإنضباط ، اتخاذ العقوبات المناسبة في حق التلاميذ المخلين بأحد بنود هذا النظام ، وذلك وفق المراحل التالية :
ــ 5 ــ
ــ في حالة التغيب غير المبرر عن الدروس ، أو السلوك غير المقبول المخل بالنظام الداخلي للمؤسسة ، فللإدارة أو الأستاذ توجيه ملاحظة مكتوبة للتلميذ توضع بملفه ، وإذا تكررت المخالفة يوجه للتلميذ إنذار كتابي ، وفي المرة الثالثة يوجه له توبيخ كتابي ، ويخبر ولي أمره بجميع هذه الإجراءات .
ــ إذا صدر عن التلميذ خطأ فادح ، أو إذا سبق أن صدرت في حقه العقوبات السالفة الذكر فإنه يمكن لرئيس المؤسسة إصدار قرار بالتوقيف عن الدراسة من يوم واحد إلى ثمانية أيام .
ــ ويمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز مبدأ العقوبات التصاعدية وتعرض مباشرة على مجلس الإنضباط التلاميذ المرتكبين لمخالفاة جسيمة. وكذا التلاميذ الذين لم تنفع في ضبطهم مسطرة الفقرة السابقة .
ــ ولرئيس المؤسسة ، إذا رأى ذلك ضروريا ، أو لأسباب حفظ النظام و ممتلكات المؤسسة ، توقيف أي تلميذ عن الدراسة في انتظار البت في قضيته من طرف مجلس الإنضباط .
الفصل الثالث : الأنشطة التربوية
الأندية :
ــ ينخرط التلاميذ في مختلف الأندية التي يمكن تأسيسها بالمؤسسة و التي تعمل تحت إشراف أطر
تربوية و إدارية .
ــ ينبغي مشاركة ممثلين عن التلاميذ في إدارة مقصف المؤسسة ليتعودوا على التدبير المالي
و الإقتصادي تحت إشراف إدارة المؤسسة .
ــ ينبغي مشاركة التلاميذ في تنظيم الموائد المستديرة واقتراح مواضيعها ، بعد عرضها وقبولها من
طرف اللجنة الثقافية بالمؤسسة.
ــ يحبد إبداء الرأي من طرف التلميذ و المساهمة بالإقتراحات المتعلقة بالحياة المدرسية وتوضع في
صندوق خاص يعد لهذا الغرض .
ــ يعد التلميذ طرفا أساسيا في تدبير المجلة المدرسية و المساهمة في وماضيعها وفي نشرها وإشعاعها .
ــ تسير النوادي المنشأة بالمؤسسة تسير وتضبط بقوانين خاصة بها وعلى المنخرطين فيها من التلاميذ
الإلتزام بهذه القوانين و الضوابط .
ــ ينتخب التلاميذ مناديب الأقسام وممثليهم في مجالس المؤسسة .
مركز الإعلام و التوثيق :
ــ من حق المتعلم الإستفادة و المساهمة في أنشطة المكتبة المدرسية ومركز التوثيق و الإعلام وقاعة
المعلوميات مكذا من واجبه المحافظة عليها وصيانة محتوياتها .
ــ يستفيد المتعلم من استعارة الكتب الترفيهية مع دفع اشتراك سنوي فيما يخص الكتب المدرسية
المقررة ، وتعطى الأسبقية للممنوحين و المعوزين .
ــ يتحمل المتعلم تعويض الكتاب المعار له في حالة ضياعه أو أي تمزيق أو بتر فيه
ــ تستعمل قاعة المعلوميات من طرف التلاميذ و الأساتذة وفق قوانين تنظيمية تعد لذلك تحت إشراف
رئيس المؤسسة .
ــ 6 ــ
الفصل الرابع : مقتضيات عامة
ــ إن عدم احترام مقتضيات هذا النظام يعرض المخالف من التلاميذ للإجراءات الإدارية التأديبية
المنصوص عليها ضمنه .
ــ إن تتبع سلوك ومواظبة التلميذ الداخلي تستوجب التنسيق بين القسمين الداخلي و الخارجي و إخبار
كل طرف الطرف الآخر بأي مستجد يتعلق به .
ــ كل تلميذ أصيب بمرض معد لا يقبل بالمؤسسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه مخافة نقل
العدوى إلى الآخرين .
ــ لا يقبل التلميذ المصاب بالإضطرابات العصبية إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراسة.
ــ لا تتلقى المؤسسة مراسلات التلاميذ الخاصة ، باستثاء الداخليين .
ــ يطلع الآباء و الأولياء و التلاميذ على هذا النظام في مطلع كل سنة دراسية مع التوقيع عليه .
Tags:
حـول الـمؤسـسة
إرسال تعليق
0 تعليقات